مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 5
نمايش فراداده

النساء ضربان : ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وضرب لطلاقها سنة وبدعة

كل طلاق لم يحضرة شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا

* فصل * * في طلاق المدخول بها * طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوي الاقراء له حالان محظور ومباح

( فصل ) ( في طلاق المدخول بها ) طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوات الاقراء له حالان : محظور و مباح فالمحظور أن يطلقها في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه قبل ظهور الحمل ، و المباح أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو و هي حامل بلا خلاف لقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) يعني أي لقبل عدتهن بلا خلاف ، و قد قرئت كذلك .

فإذا ثبت ذلك فالمحرم عندنا واقع ، و عند المخالف يقع ، و الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد متفرقا لا يقع عندنا إلا واحدة و عندهم يقع الجميع و قال بعضهم هو بدعة ، و قال آخرون ليس ببدعة .

كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا ، و عند المخالف يقع و قد بينا أن الطلاق المحظور لا يقع ، و أن عندهم يقع لكنه يستحب فيه المراجعة و قال بعضهم يجب فيه المراجعة ، و طلاق الحامل جائز بلا خلاف .

النساء ضربان ضرب ليس لطلاقها سنة و لا بدعة ، و الآخر لطلاقها سنة و بدعة .

فالتي لا سنة لطلاقها و لا بدعة ، بل يقع مباحا أربعة أصناف من لا تحيض لصغر أو كبر ، و الحامل ، و غير المدخول بها ، و التي لطلاقها سنة و بدعة هي المدخول بها لا إذا كانت حائلا من ذوات الاقراء فطلاقها للسنة في طهر ما جامعها ، و البدعة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه بلا خلاف ، و عندنا أنها إذا لم يكن زوجها غائبا شهرا فصاعدا .و من ليس لطلاقها سنة و لا بدعة و هي المدخول بها أو المدخول بها إذا كانت حاملا أو لا تحيض لصغر أو كبر ، فإذا طلق واحدة منهن طلقة أو ثلاثا الباب واحد عندهم ، و عندنا لا يقع إلا واحدة ، و عندهم يقع ما أوقع .

فإذا طلقها طلقة نظرت فان أطلق فقال أنت طالق ، طلقت في الجال ، و هكذا