الطلاق بشرط لا يقع ، و الصفة ينبغي أن يكون حاصلة في حال إيقاع الطلاق لا فيما بعد .و إن أولج عند آخر جزء من زمان الحيض و اتصل بأول الطهر ، أو أولج مع أول الطهر فان الطلاق لا يقع عندهم أيضا ، لانه طهر جامعها فيه ، فان قال لها و هي حائض أنت طالق للسنة ، لم يقع عندنا لا في الحال و لا إذا طهرت لما بيناه ، و عندهم يقع إذا طهرت قبل الغسل و بعده سواء .
فان طلقها للبدعة فقال أنت طالق للبدعة فان كانت في طهر ما جامعها فيه لم يقع الطلاق بلا خلاف ، لان الصفة لم توجد ، فان حاضت من بعد أو نفست ، فعندنا لا يقع لانه معلق بشرط ، و عندهم يقع لان الشرط قد وجد .
فان أولج بعد هذا الطلاق في هذا الطهر وقع الطلاق عندهم بالتقاء الختانين لانه زمان البدعة ، و هو طهر جامعها فيه ، فان نزع نزعة فلا شيء عليه ، و إن عزل أو نزع بعد وقوع الطلاق بها ثم أولج فقد وطي زوجته بشبهة ، أو وطئها رجعية فيكون لها مهر مثلها ، و هذا يسقط عنا لما بيناه .
إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة و طلقة للبدعة ، فان كانت لا سنة في طلاقها و لا بدعة ، و هي المدخول بها ، و الحامل و الصغيرة التي لا تحيض و كذلك الكبيرة فعندهم طلقت طلقتين في الحال ، لانه وصف الطلقتين بما لا يتصفان به ، فلغت الصفة و وقعت الطلقتان ، عندنا يقع واحدة و لغت الصفة إذا نوى الايقاع .و إن كانت ممن لطلاقها سنة و بدعة و هي الحايل المدخول بها من ذوات الاقراء فعندنا إن كانت طاهرا وقعت واحدة و لا يقع فيما بعد شيء ، و أن كان حايضا فلا يقع شيء على حال ، و عندهم تقع واحدة في الحال ، و الاخرى في زمانها ، و إن كانت طاهرا وقعت للسنة أولا و تأخرت البدعة ، و كذلك إن كانت بالعكس .
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة و ثلاثا للبدعة ، فان كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، وقعت واحدة ، و لا يقع فيما بعد شيء ، و إن كانت حائضا لا يقع شيء على حال ، و عندهم يقع الثلاث على كل حال في الحال ، لانه إن كان زمان البدعة