فان عاد النسب عادت النفقة .
هذا إذا قذف زوجته و لا عنها فأما إن طلقها و أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها و نفاه فهل يصح اللعان على نفى الحمل بعد البينونة ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يصح و هو الصحيح عندنا ، و الآخر لا يصح .
فمن قال يصح فنفاه وقع التحريم المؤبد ، و سقطت نفقتها لانتفاء الحمل ، فان أكذب نفسه ههنا عاد النسب و عادت النفقة التي قطعها عن نفسه من حين اللعان إلى حين التكذيب و هكذا إن وضعته ثم أكذب نفسه ، فعليه نفقتها زمان العدة ، و اجرة حضانتها لانه قد بان أنه كان واجبا عليه ، و جملته أن كل ما سقط باللعان يعود بإكذاب نفسه .
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة ، فقد قلنا لا نفقة لها فان ظهر بها حمل فلها النفقة سواء قيل إن النفقة لها أو للحمل ، و عليه أن ينفق يوما بيوم . و في الناس من قال يصبر حتى تضع ، فان أنفق عليها ثم بان أنها حائل أو أتت بولد لا يمكن أن يكون منه ، بأن أتت به لاكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق رجع عليها بما أنفق ، و فيهم من قال لا يرجع .
إذا كان لطلاق رجعيا أنفق عليها ، و إن كانت حايلا ، لانها في معنى الزوجات ، فان ظهرت أمارات الحمل لكنها كانت تحيض و تطهر ، و قيل إنه حيض أو دم فساد فإذا أنفق عليها ههنا على الظاهر فان عدتها منه بوضع الحمل و لا يخلو من أحد أمرين إما أن تبين حايلا أو حاملا : فان بانت حايلا فان كانت رجعيا فلم تقر بثلاث حيض أو كان حيضا فيطول و يقصر ، لم يجعل لها إلا الاقصر لانه اليقين ، و يطرح الشك فيقال لها إذا بانت حايلا إنما لك من النفقة مدة العدة ، و هي ثلاثة أقراء ، أخبرينا عن المدة التي انقضت الاقراء فيها : فإذا كلفت هذا ففيه اربع مسائل : إحداها قالت أنا أعرف العادة في الطهر و الحيض ، و أعرف المدة ، و هي كذا و كذا ، فالقول قولها ، و لها النفقة طول هذه المدة ، و ترد ما بعد ذلك .