مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 6 -صفحه : 318/ 32
نمايش فراداده

صفة الولد أن يكون معسرا ناقص الخلقة أو ناقص الاحكام أو ناقصهما

* فصل * * فى النفقة على الارقاب * الذى ثبت له النفقة بنص الكتاب هو الولد

( فصل ) ( في النفقة على الاقارب ) الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب الولد لقوله تعالى " و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " ( 1 ) يعنى خشية الفقر ، فلو لا أن عليه نفقته ما قتله خشية الفقر ، و قال تعالى : " لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده " ( 2 ) فمنع من الاضرار به ، و قال تعالى " فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن " ( 3 ) و أراد به المطلقات دون الزوجات ، بدلالة أنه أوجب الاجرة بشرط الرضاع و هذه صفة المطلقة ، لان الزوجة لا يستحق الاجرة بشرط الرضاع ، و لانه سماه اجرة ، و النفقة لا تسمى بذلك . و روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال له : معي دينار ، فقال أنفقه على نفسك ، قال معي آخر قال أنفقه على ولدك ، فأمره بالانفاق على الولد ، و حديث هند يدل على ذلك لانه قال لها " خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف " .

فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين في صفة الولد الذي يستحق النفقة ، وصفة الوالد الذي يجب عليه الانفاق .

فأما صفة الولد فأن يكون أولا معسرا ثم يكون ناقص الخلق أو ناقص الاحكام أو ناقص الاحكام و الخلقة .

فأما ناقص الخلقة ، فالضرير أو المعضوب ( 4 ) الزمن ، و أما ناقص الاحكام فالولد الصغير لانه لا حكم لكلامه ، و القلم لا يجرى عليه ، و أما ناقص الاحكام و الخلقة

1 - أسرى : 31 .

2 - البقرة : 233 .

3 - الطلاق : 6 .

4 - المعضوب الضعيف ، و المخبول الزمن الذي لا حراك به ، كأن الزمانة عضبته و منعته عن الحركة .