مکاتیب الرسول (ص)

علی الأحمدی المیانجی

جلد 1 -صفحه : 637/ 215
نمايش فراداده

و الرشاء ككساء : الحبل و الدالية و المنجنون و الناعورة ( ق ) و هذا الحكم ايضا إجماعي .

الاصل و فى كل خمس من الابل سائمة شاة ، إلى ان تبلغ اربعا و عشرين ، فإذا زادت واحدة على اربع و عشرين ففيها بنت مخاض ، فان لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى ان تبلغ خمسا و ثلثين ، فان زادت على خمس و ثلثين واحدة ففيها بنت لبون ، إلى ان تبلغ خمسة و أربعين ، فان زادت واحدة على خمسة و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، إلى ان تبلغ ستين فان زادت واحدة على ستين ففيها جذعة ، إلى ان تبلغ خمسا و سبعين ، فان زادت واحدة على خمس و سبعين ففيها بنتا لبون : إلى ان تبلغ تسعين ، فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، إلى ان تبلغ عشرين و مأة ، فما زاد ففى كل أربعين بنت لبون ، و فى كل خمسين حقة طروقة الفحل . و فى كل ثلثين باقورة بقرة تبيع جذع أو جذعة ، و فى كل أربعين باقورة بقرة ، و فى كل أربعين سائمة شاة ، إلى ان تبلغ عشرين و مأة فإذا زادت على عشرين و مأة ففيها شاتان ، إلى ان تبلغ مأتين ، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى ان تبلغ ثلاثمأئة ، فما زاد ففى كل مأة شاة شاة . و لا تؤخذ في الصدقة هرمة ، و لا ذات عوار ، و لا تيس الغنم ، و لا يجمع بين متفرق ، و لا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة ، فما اخذ من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية .

الشرح قوله " في كل خمس من الابل الخ " إجماعي و الاحاديث به متضافرة عن أهل البيت عليهم السلام ، و اما اربع و عشرين فليس من النصب عند الامامية ، و مخالف لما سيجئ من كتابه صلى الله عليه و اله إلى أهل اليمن ، فان فيه " و فى كل عشرين من الابل اربع شياه . و فى الخمس و العشرين ابن مخاض " و الوارد من طرق الامامية بعد العشرين ان في خمس و عشرين خمس شياه ، و فى ست و عشرين بنت مخاض و قال ابن عقيل منا و