عن الاسلام ، و نهى المسلمين عنها ، و الرهبان جمع راهب ، و قد يقع على الواحد .
. و الرهبانية منسوب إلى الرهبنة بزيادة الالف .
اى ان لهم ما تحت أيديهم من الاموال ، و لهم جوار الله على أموالهم و أنفسهم ما نصحوا و أصلحوا : اى عملوا صالحا فيما شرط عليهم .
أقول : و أظن ان الكتاب اما مفتعل ، و اما مدخول فيه لوجود كلمة صلوات ، فان الاقرب انها جمع الصلوة بمعناها المعروف و لما راى بعض الناس ان قبل هذه الكلمة و بعدها في الآية الشريفة ما يدل على المكان ، فنحت لغة فجعلها بمعنى المكان و لو ثبت فرضا هذا المعنى فهي اسم لكنائس اليهود لابيع النصارى ، فلا وجه لادخال هذه الكلمة في المعاهدة مع النصارى .
69 - كتابه صلى الله عليه و اله إلى رئيس من رؤساء عبد القيس من محمد رسول الله إلى الاكبر بن عبد القيس : انهم آمنون بأمان الله و امان رسوله ، على ما أحدثوا في الجاهلية من القحم ، و عليهم الوفاء بما عاهدوا و لهم ان لا يحبسوا عن طريق الميرة ، و لا يمنعوا صوب القطر ، و لا يحرموا حريم الثمار عند بلوغه . و العلاء بن الحضرمي امين رسول الله على برها و بحرها و حاضرها و سراياها و ما أخرج منها ، واهل البحرين خفراؤه من الضيم ، و أعوانه على الظالم و أنصاره في الملاحم ، عليهم بذلك عهد الله و ميثاقه ، لا يبدلوا قولا و لا يريدوا فرقة ، و لهم على جند المسلمين الشركة في الفيئ ، و العدل في الحكم و القصد في السيرة ، حكم لا تبديل له في الفريقين كليهما ، و الله و رسوله يشهد عليهم المصدر الطبقات الكبرى ج 1 ص 283 ، و المجموعة ص 94 رقم 72 عن الطبقات ج 1 ، و قال : أنظر كايتانى 8 : 186 ، واشبرنكر ص 29 ، و اشبربر نكر ج 3 ص 376 .
الشرح قوله صلى الله عليه و اله " إلى الاكبر بن عبد القيس " أقول : لم اجد لاكبر بن عبد القيس