مکاتیب الرسول (ص)

علی الأحمدی المیانجی

جلد 1 -صفحه : 637/ 421
نمايش فراداده

على أولادها و قال القتيبى هو بالضم جمع بسط ، كظئروظؤار ، و كذلك قال الجوهرى فاما بالفتح فهو الارض الواسعة ، فان صحت الرواية به ، فيكون المعنى في الهمولة التي ترعى الارض الواسعة . و الظئار : جمع ظئروهى التي ترضع ، و فى سيرة دحلان انه اسم جمع و هذه كلها كناية عن السائمة الغير العاملة ، التي لا كلفة في رعيها عليهم ، اذ هى التي تهمل و ترضع ولدها ، لان هذه الاوصاف لا يشترط في وجوب الزكاة ، اذ يجب الزكاة في المرضعة و غيرها ، و السائمة في اى ارض كان واسعة أو غيرها .

قوله صلى الله عليه و آله " في كل خمسين ناقة الخ " قدم الخبر للتوسع في الظروف ، و غير ذات عوار صفة للناقة المخرجة صدقة ، و عوار بالفتح : العيب ، و قد يضم اى لا يكون الفريضة معيوبة .

لم يتعرض صلى الله عليه و آله لذكر النصب الا احد فردى النصاب الاخر كما مر في الفصل الثاني ، في شرح كتابه ( ص ) لعمرو بن حزم روما للاختصار و لا حالة بيانها إلى ما يبينه عمال الصدقات و المبلغين المرسولين من قبله صلى الله عليه و آله كمعاذ و أضرابه .

ثم استثنى لهم الحمولة المائرة . و الحمولة المائرة بفتح الحاء المهملة اى التي تحمل الميرة ، قال ابن الاثير : و منه حديث قطن و الحمولة المائرة لهم لاغية اى الابل التي يحتمل الميرة و هي الطعام و نحوه مما يجلب للبيع ، لا يؤخذ منها زكاة ، لانها عوامل . و قوله لاغية اى ملغاة لا تعد عليهم في الصدقة .

قوله صلى الله عليه و آله " و فى الشوى الورى " و فى ( ية ) الشوى بفتح الشين و تشديد الياء اسم جمع للشاة ، و قيل هو جمع جمع لها ، نحو كلب و كليب ، و منه كتابه لقطن بن حارثة و فى الشوى الخ ، و الورى فعيل بمعنى فاعل اى السمين . و المسنة مالها سنتان . و أورد بان الذي في الفروع ان الواجب في الغنم جذعة ضأن لها سنة او ثنية معزلها سنتان .

أقول : الذي ورد في اخبار أهل البيت عليهم السلام ، و مضى في كتابه لعمرو بن حزم هو الشاة ، لا الجذعة و لا الثنية ، و المسنة شاة دخلت في الثالثة فلا يرد الاشكال و الحافل من حفل بالحاء المهملة و الفاء اى احتفل لبنها