لها مالك ، و نحن ننقل عباراتهم .
ثم نتبعه بذكر ما يهمنا فنقول : قال أبو عبيد في الاموال ص 279 : اما اقطاع النبي صلى الله عليه و آله الزبير ارضا ذات نخل و شجر ( مر قبيل ذا بر رقم - 5 - ) فانا نراها الارض التي كان رسول الله صلى الله عليه و اله اقطعها الانصاري فاحياها و عمرها ثم تركها بطيب نفس منه ، فقطعها رسول الله صلى الله عليه و آله للزبير.
فان لم تكن فلعلها مما اصطفى رسول الله صلى الله عليه و آله من خيبر ، فقد كان له من الغنيمة الصفى و خمس الخمس.
فان كانت ارض الزبير من ذلك فهي ملك يمين النبي صلى الله عليه و اله يعطيها من شاء عامرة و غير عامرة ، و لا أعرف لا قطاعه ارضا فيها نخل و شجر وجها هذا .
قال ابن الاثير في ( ية ) في كلمة " قطع " و منه ( اى الاقطاع التمليك ) الحديث انه أقطع الزبير نخلا ، يشبه انه انما اعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه لان النخل مال ظاهر العين حاضر النفع فلا يجوز اقطاعه و سيأتي نقل كلامه تفصيلا بعيد هذا . و قال أبو عبيد في الاموال ص 282 : و اما اقطاعه لبلال بن الحارث : العقيق و هو من المدينة ، و قد علمنا ان المدينة اسلم أهلها راغبين في الاسلام مكرهين و السنة من رسول الله صلى الله عليه و اله انه من اسلم على شيء فهو له ، و اقطع منها رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و هذه حالها ، فلم يأتنا في الاقطاع شيء أعجب من هذا ، و انما عرفناه بحديث يروى عن ابن عباس : حدثني من سمع خالد بن عبد الله الواسطي يحدث عن الكلبي عن ابى صالح عن ابن عباس " ان رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم لما قدم المدينة جعلوا له كل ارض لا يبلغها الماء ، يصنع بها ما شاء " قال أبو عبيد فنرى ان العقيق من ذلك ، فقطعها رسول الله صلى الله عليه و اله لبلال ، و لم يكن ليقطع رسول الله صلى الله عليه و اله احدا شيئا مما اسلموا عليه الا بطيب أنفسهم .
قال أبو عبيد : و قد قال بعض أهل العلم : انما اقطع رسول الله صلى الله عليه و اله بلال بن الحارث : العقيق ، لان العقيق من ارض مزينة ، و لم يكن لاهل المدينة قط أقول : ان العقيق ان كانت من ارض مزينة كما صرح به ياقوت في المعجم فلا اشكال و لو سلمنا انها من أراضي المدينة ، فلا وازع ايضا من اقطاعها ، لان السنة