رسول الله صلى الله عليه و آله اكتبوا لابى شاه .
أخرجه باسناده إلى ابى هريرة .
169 - كتابه صلى الله عليه و اله و سلم لمجهول من محمد رسول الله : لا تبيعوا الثمرة حتى تينع ، و لا السهم حتى يخمس و لا تطأوا الحبالي حتى يضعن .
المصدر اسد الغابة ج 3 ص 47 ، و اوعز اليه في الاصابة في ترجمة طارق بن احمر .
الشرح نهى رسول الله صلى الله عليه و اله في هذا الكتاب عن ثلاثة : ( 1 ) بيع الثمرة قبل ان تينع اى قبل ان تدرك .
روى في الوسائل ج 2 في كتاب الجهاد في أبواب بيع الثمار عن الصدوق ( ره ) في حديث مناهى النبي صلى الله عليه و اله قال و نهى ان يبتاع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر . و عن معاني الاخبار نهى ( يعنى النبي صلى الله عليه و اله و عن بيع الثمر قبل ان يزهو ، و زهوه : ان يحمر أو يصفر ، قال و فى حديث آخر نهى عن بيعه قبل ان تشقح ، وا لتشقيح : هو الزهو ايضا ( أخرج الشافعي الحديث ترتيب المسند ج 2 ص 148 ) .
( 2 ) بيع السهم من المغنم حتى يخمس فيخرج منه خمس الله و رسوله .
( 3 ) وطأ الحبالي حتى يضعن أخرج الحاكم في المستدرك في غزوة خيبر : ان الرسول صلى الله عليه و اله نهى عن ذلك و لعل المراد النهى عن وطي الحبلى من الاسارى كما ورد في الحديث .
170 - كتابه صلى الله عليه و اله لسهيل بن عمرو ان جائك كتابي ليلا فلا تصبحن ، أو نهارا فلا تمسين ، حتى تبعث إلى مزادتين من ماء زمزم .
المصدر الاصابة ج 1 رقم 38 وج 4 رقم 22 من أبواب النساء .
المجموعة ص 238 عن التراتيب الادارية للكتانى ج 1 ص 101 .