مکاتیب الرسول (ص)

علی الأحمدی المیانجی

جلد 1 -صفحه : 637/ 577
نمايش فراداده

الفيىء

الانفال يكون الباقى بعد الخمس للغانمين اجمع ، و فى غيرها يكون الباقى بعد الخمس للمستفيد ، و هذا المعنى مما اطبقت عليه الامامية ، تبعا لاهل البيت عليهم السلام .

فبين الغنائم و الانفال عموم وجه لافتراقهما في الاراضى الموات ، و نحوها مما لم يغنمه احد ، و فيما استفاده الانسان في مكاسبه مما ليس نفلا ، و اجتماعهما في غنائم دار الحرب .

3 - الفيئ : قال الله عز و جل " و ما افاء الله على رسوله منهم ، فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب ، و لكن الله يسلط رسله على من يشاء ، و الله على كل شيء قدير .

ما افاء الله على رسوله من أهل القرى ، فلله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ، كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم.

" 59 / 7 - 6 قال ابن الاثير : تكرر ذكر الفيئ في الحديث على اختلاف تصرفه ، و هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من حرب و لا جهاد ، واصل الفيئ الرجوع.

كانه كان في الاصل لهم فرجع إليهم . و قال الراغب : الفيئ و الفيئة الرجوع إلى حالة محمودة. و قيل : للغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة فيئ . و قال الجصاص : الفيئ الرجوع و منه الفيئ في الايلاء في قوله تعالى ( فان فاؤا ) و افاءه عليه إذا رده عليه ، و الفيئ في مثل هذا الموضغ : ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك ، فالغنيمة فيئ ، و الجزية فيئ و الخراج فيئ ، و قال الطبري في التفسير ج 10 ص 1 - 2 : الغنيمة ما اخذ عنوة ، و الفيئ ما اخذ صلحا ، و قال الطبرسي ره : الفئ رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم ذلك ، على ما شرط فيهم .

فالفيئ هو الرجوع كما سمعت من اللغويين و المفسرين و نص عليه الفقهاء ، و يطلق على ما يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين ، باعتبار ان الارض و ما فيها كلها لله ، ثم لرسوله ، ثم للمسلمين ، بتمليك الله تعالى ، و انما غصبها الكفار ، فالأَخذ منهم رجوع إلى مالكه الاصلى .

فالفيئ كل ما يصير إلى المسلمين من أموال الكفار فالنسبة بينه و بين الانفال عموم مطلقا ، و كذا بينه و بين الغنائم لعمومها .

هذا كله على ما يقتضيه الوضع من معنى الفيئ ، الا ان قسما خاصا من الغنائم