معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 107
نمايش فراداده

بصلاة المتيمم استندنا في الفرق إلىالأحاديث الدالة هناك على الاستصحاب.

الثالث: لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لميصح‏ لأنه لا ضرورة اليه، و لقوله: تتوضأ لكلصلاة.

الرابع: قال في المبسوط: إذا توضأت الفرض،جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل و فيه إشكال ينشأ من كون دمها حدثافتستبيح بالوضوء معه ما لا بد منه و هوالصلاة الواحدة، و لقول النبي صلّى اللهعليه وآله: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» وقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «توضأت وصلّت كل صلاة بوضوء».

الخامس: قال الشيخ في المبسوط: لو توضأتبعد وقت الصلاة و أخرت الصلاة لا متشاغلةبها، ثمَّ صلت لم تصح قال: لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كلصلاة و ذلك يقتضي أن يعقب الصلاة. والتعليل ضعيف، لان لفظة «عند» جاءت في بعضالاخبار العامة، و لا يبلغ أن يكون حجة، وبتقدير التسليم يلزم ان يكون المراد بهعند إرادة الصلاة، إذ لو نزل اللفظ علىظاهره للزم أن تكون الصلاة سابقة علىالوضوء، ليتحقق كون الوضوء عندها.

و يمكن أن يقال: ان وجود دمها حدث، فتستبيحبالوضوء ما لا بد منه و هو قدر التهيؤللصلاة و قد اختلف الأحاديث في نقض الطهارةبأشياء نحن نذكرها.

الأول: إذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقضوضوءه سواء مس الباطنين أو الظاهرين. و كذا لومست المرأة فرجها بباطن الكف و ظاهرهبشهوة، و غيرها و هو اختيار الثلاثة واتباعهم. و قال أبو جعفر بن بابويه فيكتابه: من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطندبره بإصبعه، انتقض وضوءه. و قال ابنالجنيد في المختصر:

ان من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه،و قال أيضا من مس ظاهر الفرج‏