معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من غيره بشهوة تطهّر إذا كان محرما، و منمس باطن الفرجين، فعليه الوضوء من المحرمو المحلل.

لنا ما رواه الجمهور عن قيس بن طلق عن أبيهقال: «قدمنا على رسول اللّه صلّى الله عليهوآله فجاء رجل كأنه بدوي، و قال يا رسولاللّه صلّى الله عليه وآله: ما ترى في مسالرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ و قال هل هو إلابضعة منه، أو مضغة منه» فان قيل: قد طعن فيهذا الحديث أبو حاتم، و قال قيس لا تقومبروايته حجة، قلنا: الطعن لا يقبل الامفسرا، فلا يلتفت الى أبي حاتم مع شهرةقيس. و قد روى أصحابنا ما يشهد لهذا الحديث«عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلامفقال انما هو من جسده» و الحجة من طريقناما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يعبثبذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس» وما روي عنه عليه السّلام «لا ينقض الوضوءالا ما خرج من طرفيك الأسفلين».

و احتج ابن بابويه (ره) برواية عمار بنموسى، عن الصادق عليه السّلام قال: «سئل عنالرجل يتوضأ ثمَّ يمس باطن دبره؟ قال: نقضوضوءه، و ان مس باطن إحليله فعليه الوضوء،و ان فتح إحليله أعاد الوضوء» و قالالشافعي: مس الذكر ينقضه لقوله عليهالسّلام «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» و لاحجة في رواية عمار لضعفها، فان الرواة لهافطحية و هي منافية للأصل، و مخصصة لعمومالأحاديث الصحيحة.

و أما خبر الشافعي فقد طعن فيه أصحابالحديث، حتى قال يحيى بن معين: لا يصح‏

/ 461