معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من غيره بشهوة تطهّر إذا كان محرما، و منمس باطن الفرجين، فعليه الوضوء من المحرمو المحلل. لنا ما رواه الجمهور عن قيس بن طلق عن أبيهقال: «قدمنا على رسول اللّه صلّى الله عليهوآله فجاء رجل كأنه بدوي، و قال يا رسولاللّه صلّى الله عليه وآله: ما ترى في مسالرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ و قال هل هو إلابضعة منه، أو مضغة منه» فان قيل: قد طعن فيهذا الحديث أبو حاتم، و قال قيس لا تقومبروايته حجة، قلنا: الطعن لا يقبل الامفسرا، فلا يلتفت الى أبي حاتم مع شهرةقيس. و قد روى أصحابنا ما يشهد لهذا الحديث«عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلامفقال انما هو من جسده» و الحجة من طريقناما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يعبثبذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس» وما روي عنه عليه السّلام «لا ينقض الوضوءالا ما خرج من طرفيك الأسفلين». و احتج ابن بابويه (ره) برواية عمار بنموسى، عن الصادق عليه السّلام قال: «سئل عنالرجل يتوضأ ثمَّ يمس باطن دبره؟ قال: نقضوضوءه، و ان مس باطن إحليله فعليه الوضوء،و ان فتح إحليله أعاد الوضوء» و قالالشافعي: مس الذكر ينقضه لقوله عليهالسّلام «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» و لاحجة في رواية عمار لضعفها، فان الرواة لهافطحية و هي منافية للأصل، و مخصصة لعمومالأحاديث الصحيحة. و أما خبر الشافعي فقد طعن فيه أصحابالحديث، حتى قال يحيى بن معين: لا يصح