معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 132
نمايش فراداده

يكلمه حتى يفرغ» و في رواية عمر بن يزيدقال: «سألت أبا عبد اللّه عن التسبيح فيالمخرج و قراءة القرآن؟ قال: لم يرحض فيالكنيف في أكثر من آية الكرسي أو يحمداللّه أو آية».

و أما جواز ذكر اللّه فلما رواه سليمان بنخالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«ان موسى عليه السّلام قال يا رب تمر بيحالات استحي أن أذكرك فيها، فقال اللّه عزو جل:

يا موسى ذكري حسن على كل حال» و أما حالالضرورة فلما في الامتناع من الكلام منالضرر المنفي بقوله تعالى وَ ما جَعَلَعَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وانما كره في مواطن الهوام لما لا يأمن معهمن خروج ما يؤذيه أو ترد عليه النجاسة وكراهية الاستنجاء باليمين لما فيه منالمزية على اليسار، و انما كره الأكل والشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال علىمهانة نفس متعمدة.

الثالث: في كيفية الوضوء:

مسئلة: «النية» شرط في صحة الطهارة وضوءاكانت أو غسلا أو تيمما

و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم و ابنالجنيد، و لم أعرف لقدمائنا فيه نصا علىالتعيين و أنكره أبو حنيفة في الطهارةالمائية محتجا بقوله إِذا قُمْتُمْ إِلَىالصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و لميذكر النية، و لان الماء مطهر مطلقا فاذااستعمل في موضعه وقع موقعه، بخلاف التيممفان التراب انما يصير مطهرا إذا قصد بهأداء الصلاة.

لنا ما رووه عن النبي صلّى الله عليه وآله«إنما الأعمال بالبينات» و قد روى ذلكجماعة