معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و روى السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهمالسّلام قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس و القمربفرجه و هو يبول» و عن الكاهلي، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّهصلّى الله عليه وآله: لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به» و روى ابنمسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«كان رسول اللّه صلّى الله عليه وآله إذاأراد البول يعمد الى مكان مرتفع من الأرضأو الى مكان يكون فيه التراب الكثيركراهية أن ينضح عليه البول» و سئل الحسينبن علي عليهما السّلام «ما حد الغائط؟ قال:لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لاتستقبل الريح و لا تستدبرها». و روي في بعض الاخبار المرسلة عن أبي عبداللّه عليه السّلام، عن علي عليه السّلام«انه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاريالا من ضرورة و قال ان للماء أهلا» و قد روىالفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد» و لا تنافيبين الروايتين لان الجواز لا ينافيالكراهية، و «السواك» يكره على الخلاء،قيل: لأنه يورث البخر. و روى علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عنأبي القاسم، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قلت له: «الرجل يريد الخلاء و عليهخاتم فيه اسم اللّه تعالى، فقال: ما أحبذلك، قلت فاسم محمد صلّى الله عليه وآله،قال لا بأس» و روى صفوان، عن أبي الحسنالرضا عليه السّلام قال: «نهى رسول اللّهصلّى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، أو