معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 135
نمايش فراداده

الثامن: لا يصح طهارة الكافر لتعذر نيةالقربة في حقه.

التاسع: إذا وضّأ غيره لضرورة فالمعتبرنيته لا نية الموضئ‏ لأنه المخاطب بالطهارة.

مسئلة: يجب غسل «الوجه»‏

و طوله من قصاص شعر الرأس في الأغلب إلىالذقن، و عرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، و هو مذهب أهل البيت عليهمالسّلام و به قال مالك، و قال الشافعي وأبو حنيفة و أحمد: ما بين العذار و الاذن منالوجه. لنا رواية حريز عن أحدهما عليهماالسّلام قلت: «أخبرني عن الوجه الذي أمراللّه بغسله ان زاد لم يؤجر و ان نقص أثم؟قال ما دارت عليه السبابة و الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ماسوى ذلك ليس من الوجه، قلت الصدغ ليس منالوجه؟ قال لا» و لان ما ذكرناه متفق علىأنه من الوجه و ما وراء العذار ليس كذلكفيقتصر على المتفق لأنا نتيقن تناول الأمرله بالغسل. لا يقال: الوجه من المواجهةلأنه يبطل بما أقبل من الأذنين.

فروع‏

الأول: «الأجلح» و «الأنزع» لا يعتبرانبأنفسهما، بل يغسلان ما يغسله مستويالخلقة لأنه من الوجه و ان قصر عنه الشعر، و كذاالأعم و ان تداني شعره.

الثاني: لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليهالإبهام و الوسطى من العذار و لا يستحب غسل ما بينه و بين الاذن، و لايجب، لأن الوظائف الشرعية موقوفة علىالتشريع و مع فقده فلا توظيف.

الثالث: ما استرسل من اللحية طولا و عرضالا يجب إفاضة الماء عليه‏ لأنها ليست من الوجه، و قال الشافعي فيأحد قوليه: يجب غسلها، لما روي ان رسول‏