معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللّه صلّى الله عليه وآله «رأى رجلا غطّىلحيته، فقال: اكشف وجهك فان اللحية منالوجه» و جوابه ان اللحية اسم لجملةالعذارين و ما على اللحيين و الذقن، فلعلالإشارة إلى الجملة لما كان بعضها منالوجه و هو الأكثر.

الرابع: الأذنان لا يغسل ما أقبل منهما، ولا يمسح ما أدبر.

و قال الجمهور:

يمسح الأذنان، لقول النبي صلّى الله عليهوآله «الأذنان من الرأس» و قال الزهرييغسل ما أقبل منهما و يمسح ما أدبر. لنا مارواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قلت:«ان أناسا يقولون: الأذنين من الوجه وظهرها من الرأس، قال: ليس عليها مسح و لاغسل» و الخبر الذي أورده لا حجة فيه، لأنهلا يلزم من كونهما من الرأس وجوب مسحهما، ولا استحبابه لأنا سنبين ان مسح الرأس يختصالمقدم.

الخامس: لا يلزم تخليل شعر «اللحية» و لا«الشارب» و لا «العنفقة» و لا «الأهداب»كثيفا كان الشعر أو خفيفا بل لا يستحب، و أطلق الجمهور علىالاستحباب، و قال ابن عقيل: و متى خرجتاللحية و لم تكثر فعلى المتوضأ غسل الوجهحتى يستيقن وصول الماء الى بشرته، لأنه لمتستر مواضعها. لنا ما رووه عن أبي المقدمابن معدي كرب «انه وصف وضوء رسول اللّهصلّى الله عليه وآله فقال: ثمَّ غسل وجههثلاثا، ثمَّ غسل ذراعيه» و لم يذكرالتخليل فيكون التكليف به منفيا بالأصل، ولان الوجه اسم لما ظهر فلا تتبع المغاير، وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أنيطلبوه، و لا أن يبحثوا عنه لكن يجري عليهالماء» و كذا لو نبت للمرأة لحية لم يجبإيصال الماء الى ما تحتها كثيفة كانت أوخفيفة

/ 461