معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 137
نمايش فراداده

لما ذكرناه.

السادس: لو نكس غسل وجهه خالف النية و في اجزائه قولان: قال علم الهدى (ره):يجزي لكن يكره. و قال الشيخ (ره): لا يجزيه. وهو الأشبه، لأن النبي صلّى الله عليه وآلهلم ينكس وضوءه، و فعله بيان للمجمل فيكونواجبا، و لقوله عليه السّلام و قد أكملوضوءه: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلابه» أي بمثله.

مسئلة: و يجب غسل اليدين مع المرفقينمبتدئا بهما

و لو نكس فقولان:

اما غسل اليدين فبإجماع المسلمين و لصفةوضوء رسول اللّه صلّى الله عليه وآله ولقوله تعالى:

وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ و أمادخول المرفقين فعليه إجماع، خلا زمر، و منلا عبرة بخلافه.

لنا ما رووه عن جابر قال: «كان النبي صلّىالله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء الىمرفقيه» و من طريق الأصحاب ما رواه الهيثمبن عروة التميمي قال: «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن قوله تعالى فَاغْسِلُواوُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَىالْمَرافِقِ فقال: ليس هكذا تنزيلها انماهو فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافقثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه» ورواية بكير و زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام «في حكاية وضوء رسول اللّه صلّىالله عليه وآله» و لا حجة له في قوله الىالمرافق، لأنها قد تأتي بمعنى مع، فيجبتنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية و الخبرالمتضمن لوصف وضوء رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله.