معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 138
نمايش فراداده

فروع‏

الأول: لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما فيالوجه و لا شبة انه لا يجزي، لأن النبي صلّى اللهعليه وآله لم يستقبل فوجب متابعته، و قالعلم الهدى رضي اللّه عنه في الانتصار والمصباح: يكره، و له قول آخر بالمنع.

الثاني: أقل الغسل ما يحصل به مسماه و لودهنا و لا يجزي ما يسمى مسحا، لأنه لا يتحقق معهالامتثال.

الثالث: من قطعت يداه من المرفقين سقط عنهغسلهما و يستحب له مسح موضع القطع بالماء، و لوقطعت إحداهما غسل الأخرى، و لو بقي المرفقوجب غسله، و لو قطع من دونه غسل ما بقي، لأنغسل الجميع بتقدير وجوده واجب فاذا زالالبعض لم يسقط الأخر.

الرابع: من خلق له «يد» زائدة أو «إصبع»زائدة أو «لحمة» منبسطة دون المرفق وجبغسل تلك الزيادة لأنها من جملة الذراع، و لو كانت فوقالمرفق لم تجب، و كذا لو تدلّت لحمة من غيرموضع الفرض الى موضع الفرض متصلة به، غسلتكما تغسل الإصبع الزائدة.

الخامس: «الوسخ» تحت الظفر المانع من وصولالماء تجب إزالته‏ إذا لم يكن فيه ضرر، لأنه حائل و يمكنازالته من غير مشقة.

مسئلة و يجب «مسح» مقدم الرأس ببقية البللبما يسمى مسحا و قيل: أقلّه ثلاث أصابع، اما وجوب مسحالرأس فعليه إجماع المسلمين، و لقولهتعالى:

وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ و اما اختصاصمقدم الرأس بالمسح فعليه إجماع الأصحابخلافا للجمهور. لنا ما رووه عن المغيرة بنشعبة «ان رسول اللّه صلّى الله عليه وآله‏