و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بنسنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«سألته عن المسح على الخفين، فقال: سبقالكتاب الخفين» و عن الحلبي قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن المسح علىالخفين فقال لا تمسحه».
احتجوا بما روي من طرق عدة «ان النبي صلّىالله عليه وآله مسح على الخفين» و الجواب:انها معارضة بما روي عن أمير المؤمنين«انه قال نسخ الكتاب المسح على الخفين» ومثله روي عن ابن عباس، و روي عن علي عليهالسّلام أيضا انه قال:
«ما أبالي أ مسحت على الخفين أو على ظهرعير بالفلاة» و مثله روي عن أبي هريرة وعائشة انها قالت: «لان تقع رجلاي بالمواسىأحب الي من أن أمسح على الخفين» و لو كانرسول اللّه صلّى الله عليه وآله فعله لماحصل من هؤلاء النكير، و مع التعارض يكونالترجيح لاخبارنا، لأنهم مطابقة لما دلعليه ظاهر الآية و مراعاة ما يسلم معهالعموم القرآني أولى.
و روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلامانه قال: «سمعته يقول جمع عمر بن الخطابأصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السّلام فقال: ما تقولون فيالمسح على الخفين؟ فقام المغيرة فقال:رأيت رسول اللّه صلّى الله عليه وآله يمسحعلى الخفين، فقال علي عليه السّلام: قبلالمائدة أو بعدها؟ فقال لا أدري، فقال عليعليه السّلام: سبق الكتاب الخفين انمانزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أوثلاثة».