و ان يمسح اليسار قبل اليمين و بالعكس، والأفضل البدأة باليمين لقوله عليهالسّلام: «ان اللّه يحب التيامن» و انماقلنا بالجواز، لقوله تعالى: وأَرْجُلَكُمْ فجمع بينهما و لا يلزم مثلذلك في الذراعين لوجود الدلالة علىالترتيب عليهما.
فرع لو بدأ بآخر الأعضاء إلى الوجه صح غسلالوجه و لو نكس ثانيا و النداوة باق على وجهه حصلله مع الوجه اليد اليمنى، و لو نكس ثالثاحصل له مع ذلك اليسرى، و هكذا الى آخره مادامت النية باقية و «الموالاة» حاصلة، ولو غسل أعضاءه دفعة حصل له الوجه حسب، و لوكان في ماء جار و تعاقبت عليه جريات ثلاثحصل له غسل الوجه و اليدين، أما لو نوىالطهارة و نزل الى ماء واقف دفعة حصل لهغسل الوجه، و لو أخرج أعضاءه مرتبا صحالوجه و اليدان، و افتقر الى مسح الرأسثمَّ مسح الرجلين، و لو لم يرتب في الإخراجحصل له غسل الوجه نزولا و اليمنى من اليدينخروجا.
و هو مذهب علمائنا. و قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: ليست شرطا.
لنا ما رواه «ان النبي صلّى الله عليهوآله رأى رجلا يصلي و في ظهر قدمه لمعة قدرالدرهم لم يصبه الماء، فأمر النبي صلّىالله عليه وآله أن يعيد الوضوء و الصلاة» ولو لا اشتراط الموالاة لأجزأه غسل اللمعة،و لأن النبي صلّى الله عليه وآله تابعوضوءه في ضمن الأمر المجمل فيكون تفسيرا،فيجب كوجوب المفسر. و من طريق الأصحاب مارواه معاوية بن عمار قلت لأبي عبد اللّهعليه السّلام: «ربما توضأت و نفد الماءفدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء