معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الامتثال يتحقق مع عدمه، و رووا عن ابنمسعود انه قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت.

لنا ما نقل من كيفية وضوء رسول اللّه صلّىالله عليه وآله، ثمَّ قال: «هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاة إلا به» و لأنه عليهالسّلام قال: «ابدؤا بما بدأ اللّه به». ومن طريق الأصحاب ما روى زرارة قال: «قالأبو جعفر عليه السّلام: تابع كما قال اللّهتعالى ابدأ بالوجه ثمَّ باليدين ثمَّ امسحالرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يديشي‏ء تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراعقبل الوجه فابدأ بالوجه ثمَّ أعد علىالذراع و ان مسحت الرجل قبل الرأس فامسحعلى الرأس ثمَّ أعد على الرجل».

و أما وجوب تقديم اليد اليمنى على اليسرىفيدل عليه فعل النبي صلّى الله عليه وآله،و قوله: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاةإلا به» و من طريق الأصحاب ما رواه منصوربن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمينفقال: يغسل اليمين و يعيد الشمال» و الجوابعما استدل به أبو حنيفة أن نسلّم ان الواولا تقتضي الترتيب لكن كما لا يقتضيالترتيب لا يقتضي عدمه، بل لا دلالة فيهاعلى أحدهما و قد وجدت دلالة الترتيب، فلاتكون الاية منافية، و ما ذكروه عن علي عليهالسّلام و ابن مسعود، فإنه معارض بما رووهعن علي عليه السّلام «انه سئل فقيل: أحدنايستعجل فيغسل شيئا قبل شي‏ء؟ فقال: لا،حتى يكون كما أمر اللّه تعالى» و لا«ترتيب» بين الرجلين بل يجوز أن يمسحهمادفعة

/ 461