معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 159
نمايش فراداده

لم تسم لم يطهر الا ما أصابه الماء» و لوكان شرطا لكان الإخلال به مبطلا، فلميتحقق طهارة شي‏ء من الأعضاء بها، و لأنالأصل عدم الوجوب، و ما ذكروه من الحديثمطعون فيه، قال أحمد بن حنبل: لا أعلم فيهذه حديثا له اسناد جيد، ثمَّ نقول: لو صح،لحمل على الاستحباب.

و لو احتج محتج بما رواه ابن أبي عمير، عنبعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «ان رجلا توضأ و صلى فقال لهرسول اللّه صلّى الله عليه وآله: أعد صلاتكو وضوئك، ثمَّ توضأ و صلى فقال له: أعدوضوئك و صلاتك ثمَّ هكذا ثلاثا، فشكى ذلكالى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: هلسميت حين توضأت؟ فقال لا، قال: فسم علىوضوئك فسمى و صلى. ثمَّ أتى النبي صلّىالله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد».

كان الجواب الطعن في السند لمكانالإرسال، و لو قال: مراسيل ابن أبي عميريعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لان فيرجاله من طعن الأصحاب فيه، و إذا أرسلاحتمل أن يكون الراوي أحدهم، و لأنه مخصصللأخبار المتضمنة لكيفية وضوء رسول اللّهصلّى الله عليه وآله، و لأن النبي صلّىالله عليه وآله قد يهتم بالمندوب لما فيهمن الفضيلة، فيكون الإعادة علىالاستحباب، و لأنه يحتمل أن يراد بالتسميةنية الاستباحة، فإن المسمى غير مذكور فيالخبر، و كيفية التسمية ما رواه زرارة، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا وضعتيدك في الماء فقل: بسم اللّه و باللّهاللهم اجعلني من التوابين و اجعلني منالمتطهرين، فاذا فرغت فقل الحمد للّه ربالعالمين» فنقول: هذا قدر، ان اعتمده كانحسنا، و ان اقتصر على ذكر اسم «اللّه»تعالى أتى بالمستحب.

مسئلة: و غسل اليدين من «النوم» و «البول»مرة و من «الغائط» مرتين‏‏

قبل الاغتراف و هو مذهب فقهائنا و أكثرأهل العلم. و قال أحمد: يجب غسلهما من‏