معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 167
نمايش فراداده

الطهارتين، قال في المبسوط: يعيدالصلاتين لأنه لم يؤد واحدة بيقين. والأقرب انه ان كانتا متساويتين عددا أعادصلاة واحدة بنية ما في ذمته، و ان اختلفتاعددا أتى بهما، و كذا البحث لو صلاهمابطهارتين بعد حدث عقيب الاولى و تيقن انهترك عضوا من احدى الطهارتين.

الثاني: لو توضأ و صلى ثمَّ جدد من غير حدثثمَّ صلى و تيقن أنه أخل بعضو من احدىالطهارتين قال في المبسوط: أعاد الأولى دون الثانية.لأنه ان كان الإخلال من الاولى فقد صحتالثانية، و ان كان من الثانية فقد صحتالصلاتان بالطهارة الاولى، و ما ذكرهالشيخ (ره) حق ان قصد بالثانية الصلاة لاوضوء مطلقا، و قيل: هو حق ان لم يعتبر فيالطهارة نية رفع الحدث أو الاستباحة.

الثالث: لو جدد طهارة على طهارة و لم يحدث ثمَّ صلى صلاة أو صلوات بهما، ثمَّ تيقنانه ترك عضوا من احدى الطهارتين، فاناشترطنا نية الاستباحة أعاد الصلاة،لاحتمال أن يكون الترك من الاولى فلا تفيدالثانية الاستباحة، و ان لم يشترط ذلك لميعد، لان الترك في أيهما فرض صحت الصلاةبالأخرى، و الوجه صحة الصلاة إذا نوىبالثانية الصلاة، لأنها طهارة شرعية قصدبها تحصيل فضيلة لا يحصل الا بها.

الرابع: لو صلى الخمس، كل صلاة بوضوء، وتيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات قال في المبسوط: يعيد الخمس. و لو قيل يعيداثنتين و ثلاثا أو أربعا كان حسنا، لانالمتيقن فساد واحدة لا غير، فيكون كمنفاتته صلاة من الخمس لا يدري أيهما هي،فعنده يقضي صبحا أو مغربا و أربعا، لأنهليس في ذمته إلا صلاة واحدة، و نية التعيينتسقط هنا لعدم العلم، و كذا لو تطهر لكلصلاة من الخمس عن حدث، و تيقن أنه أخل بعضومن احدى الطهارات، قال (ره): يعيد الجميع والبحث فيه كما في الأول.