معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 172
نمايش فراداده

لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يستندإليها، و يؤكدها من طريق الأصحاب ما رواهعلي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسّلام قال: «سألته عن الرجل يلعب معامرأته و يقبلها فيخرج منه المني، فقال:إذا أصاب الشهوة و دفع و فتر بخروجه يجبعليه الغسل، و ان لم يجد له شهوة و لا فترةفلا بأس».

الثالث: «المريض» إذا وجد اللذة و فتربدنه كفى ذلك في الحكم بكون الخارج منيا و ان لم يأت دافقا، لأن قوة المريض ربماعجزت عن دفعة، و يؤكد ذلك ما رواه ابن أبييعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت:«الرجل يرى في المنام و يجد الشهوةفيستيقظ فلا يجد شيئا، ثمَّ يمكث فيخرج،قال: ان كان مريضا فليغتسل و ان لم يكنمريضا فلا شي‏ء عليه، قلت فما الفرق؟ قال:لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعةقوية، و ان كان مريضا لم يجي‏ء إلا بعد».

الرابع: لو أحس بانتقال المني عن موضعهفأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل و لو خرج بعد وجب، لان الحكم يتعلق بخروجالمني، و لو أحس بانتقاله فأمسك ذكره،ثمَّ خرج بعد ذلك لا مع لذة و لا فتور، فانتيقنه منيا، وجب الغسل، و ان لم يتقين لميجب.

الخامس: لو احتمل انه جامع و أمنى ثمَّاستيقظ فلم ير شيئا لم يجب الغسل‏ لأنه لم يتيقن إنزال المني، و ان رأىالمني وجب، لأنه منه، و يؤيد الأول ما رواهجماعة، عن أبي عبد اللّه منهم الحسين بنأبي العلاء قال: «سألته عن الرجل يرى فيالمنام انه احتلم و يجد الشهوة فإذااستيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده،قال: ليس عليه الغسل».