معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 178
نمايش فراداده

لو قلت: قام زيد ثمَّ عمرو و خالد، دل ذلكعلى تقديم قيام زيد على عمرو، و أما تقديمعمرو على خالد فلا، لكن فقهائنا اليومبأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، و قد أفتى بذلكالثلاثة و أتباعهم.

مسئلة: و يسقط «الترتيب» بالارتماس فيالماء

و قال بعض الأصحاب:

يرتب حكما، لنا ان إطلاق الأمر بالتطهيرلا يستلزم الترتيب، و الأصل عدم وجوبهفيثبت في موضع الدلالة، و يؤيد ذلك: مارواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «سمعته يقول: إذا ارتمسالجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك عنغسله».

فروع‏

الأول: قال المفيد في المقنعة: لا ينبغي أنيرتمس في الماء الراكد فإنه ان كان قليلا أفسده. قال الشيخ (ره) فيالتهذيب: الجنب حكمه حكم النجس الى أنيغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبولالنجاسة فسد. قلت: و قد مر تحرير هذا فيكتابنا فيما سلف.

الثاني: لو أخل «بالترتيب» أتى بما أخل بهو بما بعده‏ تحصيلا للترتيب المشترط، و يؤيد ذلك مارواه حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسهثمَّ بدا له أن يغسل رأسه يجد بدا من اعادةالغسل».

الثالث: لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بنجعفر عليهما السّلام قلت: «يجزي للجنب أنيقوم في القطر حتى يغسل رأسه و جسده و هويقدر على ما سوى ذلك؟ قال: ان كان يغسلاغتسالة بالماء أجزأه‏