الجنب يخضب أو يختضب و هو جنب، فكتب لا» ومثله روى علي بن أسباط، عن عامر بن جذاعة،و ربما يكون المفيد (ره) أطرح هذه الرواياتلضعف سندها، و نحن فلا نراها تقتصر عنإفادة الكراهية لاشتهارها في النقل.
و في رواية عن سماعة و عن أبي المعزاءجميعا عن العبد الصحاح عليه السّلام «سألعن الجنب و الحائض يختضبان؟ قال لا بأس»فتحمل هذه على رفع الحظر، و الرواياتالمانعة على الكراهية صيانة لها عنالتناقض، و يكره لمن احتلم أن يجامع حتىيغتسل، و لا يكره تكرار الجماع من غيراغتسال، ذكره جماعة من الأصحاب، و يدلعليه ما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله«انه كان يطوف على نسائه بغسل واحد».
و لو كان بال و اجتهد، لقوله عليه السّلام«انما الماء من الماء» و قال أبو حنيفة: لوخرج مني بعد البول لم يغتسل و لو كان قبلهاغتسل. و قال مالك لا يغتسل على التقديرين.
لنا قوله صلّى الله عليه وآله «انما الماءمن الماء» و إذا كان التقدير انه منى فقدحصل سبب الغسل فيجب، أما الصلاة فلا تعاد،لأنها وقعت مستكملة الشرائط فتكون مجزية،و تجدد الناقض لا يبطل ما تقدمه من الصلاة و لو لم يتيقن ان ذلك البلل مني ففيه ثلاثمسائل:
الاولى: ان لم يكن بال و لا استبرأ أعادالغسل لأن المني من شأنه اعتياق أجزاء منه فيالمجرى، فلا يدفعها الا البول غالبا أوالاجتهاد بالاختراط، فيغلب ان الخارجبقيته قضاء لغالب العادة، و يؤيد هذاالاعتبار ما رواه الأصحاب بطريق: