للحدث مع الجنابة و قبل إتمام الغسل هوجنب ليس بشيء، لأنا نقول: هذا اللفظنطالب به، فإن أردت أن غسل الجنابة يجزي عنالوضوء فهو مسلّم بتقدير أن يأتي بغسلالجنابة كاملا، و ان قلت: لا حكم للحدث و اناغتسل بعض الغسل، فهو موضع النزاع، ويلزمه لو بقي من الغسل قدر الدرهم من جانبهالأيسر ثمَّ تغوط، أن يكتفي من وضوئه بغسلموضع الدرهم، و هو باطل.
الثاني: في غسل الحيض، و النظر في الحيض وأحكامه:
سمي «حيضا» من قولهم (حاض السيل) إذااندفع، فكأنه لمكان قوته و شدة خروجه، و فيغالب أحواله اختص بهذا الاسم، قال الشاعر:
و يجوز أن يكون من رؤية الدم، كما يقال:حاضت الأرنب، إذا رأت الدم.
و حاضت الشجرة، إذا خرج منها الصمغالأحمر.
و انما اقتصر على هذا التعريف، لأنه تميزبه من غيره من الدماء عند الاشتباه. و قدروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«دم الحيض حار عبيط أسود» و عن أبي جعفرعليه السّلام «إذا رأت الدم البحرانيفلتدع الصلاة» و العبيط هو الطري، قالالشاعر:
و «البحراني» الأحمر الشديد الحمرة والسواد، يقال: ماء جرى، و بحراني.
و عرفه الشيخ في المبسوط بأن قال: هو الدمالذي له تعلّق بانقضاء العدة، أما بظهورهأو بانقطاعه و الترديد: لاستصحابالمذهبين، فهو يريد «بظهوره» على مذهب منيرى الاعتداد بالاطهار، لان انقضاء الطهرالثالث برؤية الحيضة الثالثة و«بانقطاعه»