معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 190
نمايش فراداده

للحدث مع الجنابة و قبل إتمام الغسل هوجنب ليس بشي‏ء، لأنا نقول: هذا اللفظنطالب به، فإن أردت أن غسل الجنابة يجزي عنالوضوء فهو مسلّم بتقدير أن يأتي بغسلالجنابة كاملا، و ان قلت: لا حكم للحدث و اناغتسل بعض الغسل، فهو موضع النزاع، ويلزمه لو بقي من الغسل قدر الدرهم من جانبهالأيسر ثمَّ تغوط، أن يكتفي من وضوئه بغسلموضع الدرهم، و هو باطل.

الثاني: في غسل الحيض، و النظر في الحيض وأحكامه:

سمي «حيضا» من قولهم (حاض السيل) إذااندفع، فكأنه لمكان قوته و شدة خروجه، و فيغالب أحواله اختص بهذا الاسم، قال الشاعر:


  • أجالت حصاهن الذواري و حيضت عليهنحيضات السيول الطواحم‏

  • عليهنحيضات السيول الطواحم‏ عليهنحيضات السيول الطواحم‏

و يجوز أن يكون من رؤية الدم، كما يقال:حاضت الأرنب، إذا رأت الدم.

و حاضت الشجرة، إذا خرج منها الصمغالأحمر.

مسئلة: «الحيض» في الأغلب أسود أو أحمرغليظ حار، له دفع

و انما اقتصر على هذا التعريف، لأنه تميزبه من غيره من الدماء عند الاشتباه. و قدروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«دم الحيض حار عبيط أسود» و عن أبي جعفرعليه السّلام «إذا رأت الدم البحرانيفلتدع الصلاة» و العبيط هو الطري، قالالشاعر:


  • تقحم الإني العبيط كما تقحم دلوالمحالة الجمل‏

  • تقحم دلوالمحالة الجمل‏ تقحم دلوالمحالة الجمل‏

و «البحراني» الأحمر الشديد الحمرة والسواد، يقال: ماء جرى، و بحراني.

و عرفه الشيخ في المبسوط بأن قال: هو الدمالذي له تعلّق بانقضاء العدة، أما بظهورهأو بانقطاعه و الترديد: لاستصحابالمذهبين، فهو يريد «بظهوره» على مذهب منيرى الاعتداد بالاطهار، لان انقضاء الطهرالثالث برؤية الحيضة الثالثة و«بانقطاعه»