رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر و صفوان بنيحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلامقال: «الحيض أدناه ثلاثة أيام و أبعدهعشرة».
أما رواية عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السّلام «أكثر ما يكون الحيضثمانية» فقد رده الشيخ (ره) في التهذيب، وقال: هو شاذ أجمعت العصابة على ترك العملبه، و لو صح حمل على من يكون ذلك عادتها وتستمر رؤيتها له.
و لو كمل ثلاثة في جملة العشرة فقولان:المروي انه حيض، و قد سلف ان أقل الحيضثلاثة أيام و يلزمه من ذلك ان ما نقص ليسحيضا، لكن اختلف الأصحاب في اشتراطالتوالي فقال: أبو علي بن الجنيد (ره) فيالمختصر: أقله ثلاثة أيام بلياليها.
قال الشيخ في الجمل و المبسوط: أقله ثلاثةأيام متواليات. و هو اختيار علم الهدى (ره)و ابني بابويه (ره). و قال في النهاية: انرأت يوما أو يومين ثمَّ رأت قبل انقضاءالعشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض، و ان لم ترحتى تمضي عشرة فليس بحيض.
و روى ذلك إسماعيل بن مرار، عن يونس، بعضرجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركتالصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فيحائض، و ان انقطع بعد ما رأته يوما أويومين اغتسلت وصلت و استنظرت من يوم رأتالدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرةمن يوم رأت الدم حتى يتم لها ثلاثة أيام،فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذيرأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، و انمر بها من يوم رأت عشرة أيام و لم تر الدم،فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكنحيضا» انما كان من علة فعليها