و أما الاشتقاق: فلان «العادة» مأخوذة منالمعاودة و لا تحصل بالمرة الواحدة، و لاتطلق العادة إلا مع التكرار، و الوجه قولهعليه السّلام: تحيّضي أيام أقرائك، و أقلما يراد بهذه اللفظة اثنان، أو ثلاثة.
و أما خبر الشافعي، فلأنه ليس بصريح فيالاقتصار على المرة، فلا يكون مقدما علىموضع التصريح، و لا يشترط في استقرارالعادة استقرار عادة الطهر، بل لو رأت فيشهر خمسة ثمَّ رأت طهرا بقية الشهر، في شهرآخر مرتين بينهما عشرون يوما، و في آخرحيضتين بينهما خمسة عشر يوما، فقد استقرتعادتها في الحيض لقوله عليه السّلام «تنظرأيامها أولا فلا تصلي فيها» و لا يشترطالتساوي في الوقت بل لو رأت خمسا في شهر منأوله و في شهر آخر من أوسطه استقرت عادتهاعددا، فان اتفق الوقت مع العدد استقر عادةعملا بظاهر الرواية.
و ان اختلف مثل ان رأت عادتها في الأصفر وفيما بعدها أو قبلها الأسود، فان لميتجاوز فالجميع حيض، و ان تجاوز ففيهقولان: قال في الجمل و المبسوط: يرجع الىالعادة. و هو الأصح و هو مذهب علم الهدى والمفيد و أتباعهم، و قال النهاية:
ترجع الى التمييز. و هو مذهب الشافعي، وتردد (ره) في مسائل الخلاف.
لنا ما روي أن أم سلمة «سألت رسول اللّهصلّى الله عليه وآله لفاطمة بنت أبي جيشانها استحاضت، فقال: تدع الصلاة قدرأقرائها» قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:و هذه السنّة التي تعرف أيام أقرائها، ولأن العادة كالمتيقن فيجب المصير إليها، ولا يقال: الصفة علامة فيصار إليها كالصفةفي المني عند الاشتباه، لأنا نقول: صفةالدم يسقط اعتبارها في العادة لأن العادةأقوى في الدلالة، و لرواية محمد بن مسلم عنأبي عبد اللّه عليه السّلام