معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 209
نمايش فراداده

هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلامالشيخ في الجمل و علم الهدى الوجوب. والأقرب عندي انه على الجواز أو على ما تغلبعند المرأة في حيضها.

لنا قوله عليه السّلام «تحيّضي أيامأقرائك» و ما رواه معاوية بن عمار، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «المستحاضةتنظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقربهابعلها، فاذا جازت أيامها و رأت دمها يثقبالكرسف اغتسلت للظهر و العصر» و عن منصورابن حازم، عن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «المستحاضة إذا مضىأيام أقرائها اغتسلت و احتشت و توضأت وصلت».

مسئلة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام،و لأحد لأكثره

و به قال الشيخ في الخلاف و المبسوط، و علمالهدى في المصباح و الخلاف، و لا أعلم فيهخلافا لأصحابنا، و قال بعض فقهائنا: أكثرالطهر ثلاثة أشهر. و قال الشافعي و أبوحنيفة:

أقل الطهر خمسة عشر يوما.

لنا ما روي عن علي عليه السّلام «ان امرأةطلقت فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض،طهرت عند كل قرء و صلّت، فقال لشريح: قلفيها فقال: ان جاءت ببينة من بطانة أهلها،و الا فهي كاذبة» فقال عليه السّلام:«قالون» و هو بالرومية «جيد» و لا يتقدرذلك على أن يكون الطهر خمسة عشر يوما، ويتقدر على ما قلناه.

و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا يكونالقراء في أقل من عشرة أيام، فما زاد أقلما يكون عشرة من حين تطهر الى‏