معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
علم الهدى جائزا. لنا مقتضى الدليل لزوم العبادة، فيسقطموضع الاتفاق و هو قدر العادة، و ما حصلالإجماع عليه من جواز الاستظهار في الحيض،و يؤيد ما ذكرناه ما رواه الحسن بن محبوب،في كتاب المشيخة عن أبي أيوب، عن محمد بنمسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام «فيالحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانتترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوما أويومين، ثمَّ تمسك قطنة فان صبغ القطنة دملا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويصيب منها زوجها ان أحب، و حلت لهاالصلاة». و مثله روى ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضاعليه السّلام قال: «الحائض تستظهر بيوم أويومين أو ثلاثة» و مثله عن عمرو بن سعيد،عن الرضا عليه السّلام، و عن سعيد ابن يسارعن أبي عبد اللّه عليه السّلام. فان احتج علم الهدى برواية عبد اللّه بنالمغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّه قال:«ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة»فجوابنا: الطعن في السند، فان في طريق هذهالرواية «أحمد بن هلال» و هو ضعيف و هيمرسلة. و لو احتج بما رواه عمرو بن سعيد، عن يونسبن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «تنتظر عدتها ثمَّ تستظهر بعشرةأيام» قلنا: الترجيح لروايتنا كثرة و قوة وشبها بالأصل و تمسكا بالعبادة، و لو قال:«العشرة» أيام الحيض فيكون دمها حيضا. قلنا: لا نسلم أن العشرة حيض على تقديرالعلم بالعادة المستقرة، نعم لو انقطع علىالعشرة كان حيضا، أما مع الاستمرار فلاتتيقنه لجواز أن يستمر، و الاستظهارالمذكور