معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أن ترى الدم» و مثله روى يونس، عن بعضرجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام». احتج الجمهور بما روي عن إبراهيم، و عطاءبن يسار، انها قالا: أقل الطهر خمسة عشريوما، و ليس لأكثره حد. و لا يقولون الاتوفيقا أو اتفاقا. و الجواب انما لا نسلمالحصر، بل لم يكون قولهما اجتهادا، فإنهماتوهما أكثر الحيض خمسة عشر يوما، و عندهماالشهر يقسم الحيض و الطهر، فيلزم أن يكونالطهر مثل أكثر الحيض، ثمَّ قولهما معارضبفتوى شريح و موافقة علي عليه السّلام، وقوله الحق. فرع لا يشترط في استقرار العادة أن ترىالدم في شهرين بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء و لا كانتافي شهر واحد لأنها مشتقة من العود. قال في المبسوط: لو رأت المبتدأة دم الحيضخمسة أيام و عشرة طهرا، ثمَّ بعد ذلك خمسةأيام و عشرة طهرا، فقد حصل لها عادة فيالحيض و الطهر، و لو رأت خمسة أيام دمالحيض و خمسة و خمسين طهرا، ثمَّ رأت خمسةأيام بصفة دم الحيض و خمسة و خمسين طهرا،ثمَّ استحاضت جعلت في كل شهرين خمسة أيامحيضا، لان ذلك صار عادة. و قال في الخلاف:لا تثبت عادة المرأة إلا أن يمضي لها شهرانأو حيضتان على حد واحد. فرع الذاكرة لوقت عادتها إذا رأت الدمبخمسة و لم تر فيها كان حيضا متقدما.