معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن ترى الدم» و مثله روى يونس، عن بعضرجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام».

احتج الجمهور بما روي عن إبراهيم، و عطاءبن يسار، انها قالا: أقل الطهر خمسة عشريوما، و ليس لأكثره حد. و لا يقولون الاتوفيقا أو اتفاقا. و الجواب انما لا نسلمالحصر، بل لم يكون قولهما اجتهادا، فإنهماتوهما أكثر الحيض خمسة عشر يوما، و عندهماالشهر يقسم الحيض و الطهر، فيلزم أن يكونالطهر مثل أكثر الحيض، ثمَّ قولهما معارضبفتوى شريح و موافقة علي عليه السّلام، وقوله الحق.

فرع لا يشترط في استقرار العادة أن ترىالدم في شهرين‏ بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء و لا كانتافي شهر واحد لأنها مشتقة من العود.

قال في المبسوط: لو رأت المبتدأة دم الحيضخمسة أيام و عشرة طهرا، ثمَّ بعد ذلك خمسةأيام و عشرة طهرا، فقد حصل لها عادة فيالحيض و الطهر، و لو رأت خمسة أيام دمالحيض و خمسة و خمسين طهرا، ثمَّ رأت خمسةأيام بصفة دم الحيض و خمسة و خمسين طهرا،ثمَّ استحاضت جعلت في كل شهرين خمسة أيامحيضا، لان ذلك صار عادة. و قال في الخلاف:لا تثبت عادة المرأة إلا أن يمضي لها شهرانأو حيضتان على حد واحد.

فرع الذاكرة لوقت عادتها إذا رأت الدمبخمسة و لم تر فيها كان حيضا متقدما.

/ 461