معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 211
نمايش فراداده

و كذا لو تأخر عنها و لم تر فيها، و لو رأتفيها و قبلها و بعدها فان لم يتجاوز فالكلحيض، و ان تجاور فحيضها عادتها، و لو رأتقبلها و فيها و بعدها و تجاوز العشرةفالحيض عادتها، و ما عداه استحاضة، لأنالعادة اختلطت و قد تجاوز فترجع إلىالعادة تمسكا بإطلاق الخبر.

فروع‏

«المتحيرة» ان ذكرت العدد و نسيت الوقتفلا يقين لها فالزمان كله حيض مشكوك فيه، مثل أن تقول:حيضي في كل شهر عشرة و لا أعلم أيها هي، ولو قالت:

حيضي إحدى العشرات و لا أعلمها، قال فيالمبسوط: تعمل ما تعلمه المستحاضة فيالجميع و تغتسل للحيض عند آخر كل عشرة،قال: و لو قالت: حيضي ثلاثة من العشرةالأولى، فالعشرة مشكوك فيها تفعل فيها ماتفعله المستحاضة، و تغتسل للحيض في آخرالثالث، ثمَّ تغتسل لكل صلاة إلى تمامالعشرة إذا لم تعلم وقت الانقطاع، لجوازانقطاع الدم عند كل صلاة.

أما لو قالت: كان حيضي ستة أيام في العشرةالأولى فأربعة من أول الشهر مشكوك فيهاتعمل ما تعمله المستحاضة، و الخامس والسادس حيض بيقين، و ما بقي من العشرةمشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض عند كل صلاة الا أن تعرف وقتانقطاعه و تغتسل عند ذلك الوقت الى تمامالعشرة.

و لو قالت: كان حيضي عشرة من الشهر و كنت فيالعاشر حائضا، فهذا يحتمل أن يكون ابتداءو انتهاء، فلا يتحقق لها حيض سواه، و تغتسلآخر العاشر للحيض و بعد ذلك تغتسل للحيضلكل صلاة إلى آخر التاسع عشر، و تفعله ماتفعله المستحاضة في الشهر كله عدا العاشر،و في كل هذا المواطن يقضى صوم العدة التيتعلمها بعد الزمان الذي تفرض عادتها فيجملته.