معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 214
نمايش فراداده

و أما الأحكام‏

فمسائل:

الاولى: لا تنعقد للحائض «صلاة» و لا«صوم» و عليه الإجماع‏ روى البخاري، عن النبي صلّى الله عليهوآله انه قال: «أ ليست أحديكن إذا حاضت لاتصوم و لا تصلي» و قوله لفاطمة بنت أبيحبيش: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة».

و من طريق الأصحاب ما رواه حفص البختريقال: «إذا كان للدم حرارة و دفع و سوادفلتدع الصلاة» و ما رواه عيص بن القسمالبجلي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضانقبل أن تغيب الشمس، قال تفطر» و لأن الصلاةمشروطة بالطهارة و لا تصح الطهارة معالحيض.

مسئلة: و لا يصح منها «الطواف»‏

لان الطواف الواجب من شرطه الطهارة وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه، و لا يرتفع لهاحدث، و عليه الإجماع، و لأن الطهارة ضدالحيض، فلا يتحقق مع وجوده، لكن يجوز لهاأن تتوضأ لتذكر اللّه سبحانه و تعالى و أنتغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام و دخولمكة.

مسئلة: و يحرم عليها دخول المساجد الااجتيازا، و التناول حاجة

أما اللبث و القعود فلا، و هو إجماع و لماروي أن النبي صلّى الله عليه وآله قال: «لاأحل المسجد لحائض و لا جنب».