معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و لما رواه الكليني، عن محمد بن يحيي،رفعه عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر عليهالسّلام: «إذا كان الرجل نائما في المسجدالحرام أو مسجد الرسول اللّه صلّى اللهعليه وآله فأصابه جنابة فليتيمم، و لا يمرفي المسجد الا متيمما حتى خرج منه و يغتسل،و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك،و لا بأس أن تمر في سائر المساجد و لاتجلسان فيها». و هذه الرواية و ان كانت مقطوعة لكنمضمونها حسن، و لأن الحائض مشاركة للجنبفي الحديث و تختص بزيادة حمل الخبث، فحكمحدثها أغلظ فيكون أولى بالمنع، و أماتحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلامالثلاثة و أتباعهم، و لعله لزيادة حرمتهاعلى غيرهما من المساجد، و تشبيها للحائضبالجنب فليس حالها بأخف من حاله. و أما «الاجتياز» في غيرهما من المساجدفقد ذكر الشيخ في مسائل الخلاف: انه مكروه، و مع اتفاقهم انه ليس بمحرمبمجرد ذكر اباحة الشيخ في المبسوط والجمل، و المفيد و علم الهدى في المصباح، وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجدو لا تضع فيه؟ فقال: ان الحائض تستطيع أنتضع ما في يدها في غيره و لا تستطيع أن تأخذما فيه الا منه» و خبر محمد بن يحيى الذيذكرناه يدل عليه. فرع لو حاضت في أحد المسجدين هل تفتقر الىالتيمم في خروجها كالجنب؟ قيل نعم، عملا برواية الكليني، عن محمد بنيحيى التي سلفت، لكنها مقطوعة