معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
صوم أكثر الحيض احتياطا. و لو قالت: كان حيضي تسعة و نصفا و الشركةبين العشرين بيوم و النصف فيهما كان غلطا،لان الكسر في العشرين لا يختلط بيوم، و انذكرت الوقت و نسيت العدد، فان ذكرت أوحيضها أتمته ثلاثة، لأنه اليقين، ثمَّتغتسل بعد ذلك للحيض و تصلي فيما بعد، إذاعملت ما تعمله المستحاضة احتياطا، فانذكرت آخره جعلته و ما قبله حيضا ثلاثة، واغتسلت للحيض في آخره، و عملت ما تعملهالمستحاضة فيما عداه، و ان لم تكن ذاكرةأول حيضها و لا آخره، فذلك الوقت الذي عرفتحيضها فيه ان لم يزد عن أقل الحيض، فحيضهامعلوم، و ان تزاد من غير تداخل، فالزمانمشكوك فيه و تعمل ما تعمله المستحاضة، و انتداخل فالمتداخل حيض بيقين و ما عداهفمشكوك فيه. و ان نسيت الوقت و العدد، فان قالت: كنتأحيض في الشهر مرة، فلها في الجملة طهربيقين و حيض مشكوك فيه، لأن أبلغه أن يكونحيضها عشرة و طهرها عشرة، و حيضها عشرة،فيحصل لها عشرة طهرا بيقين لكنه غير معيّنالزمان، فتعمل في الشهر كله ما تعملهالمستحاضة، و تغتسل للحيض آخر الثالث، وبعده لكل صلاة إلى آخر الشهر ما لم تعلموقت الانقطاع، و تقضي صوم عشرة أيام لأنهأقصى الحيض و لا تقضي الصلاة لأنها وقعتمشروعة، و الشك لا يقدح فيها لحصول الأمربها في ظاهر الحكم. قال الشيخ في المبسوط: و قد روى في هذهانها تترك الصلاة و الصوم في كل شهر سبعةأيام و تفعل في الباقي ما تفعل المستحاضة وتصوم و تصلي، قال: و الأول أحوط للعبادة.