عباس «ان النبي صلّى الله عليه وآله قال:الذي يأتي امرأة و هي حائض يتصدق بدينار أونصف دينار» و التخيير في الواجب لا يتحقق،فيلزم التفصيل.
و من طريق الأصحاب ما رواه داود بن فرقد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في كفارةالطمث: انه يتصدق إذا ان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، و في آخره بربعدينار، قلت: فان لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال:فليتصدق على مسكين واحد و الا استغفراللّه و لا يعود، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء منالكفارة».
أما احتجاج الشيخ و علم الهدى بالإجماعفلا نعلمه فكيف يتحقق الإجماع فيما يتحققفيه الخلاف، و لو قال: المخالف معلوم،قلنا: لا نعلم انه لا مخالف غيره و معالاحتمال لا يبقى وثوق بأن الحق في خلافه.
و قد قال ابن بابويه في المقنع: يتصدق علىمسكين، و جعل ما رواه المفيد و علم الهدىرواية، و أما خبر ابن عباس فقد ردهالشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، و لو ثبتأصله لم يطرحوه. و أما خبر داود بن فرقدفمطعون في سنده، لان الراوي محمد بن أحمدبن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عنأحمد بن محمد، عن داود.
و قد ذكر النجاشي: أن «محمد بن أحمد» هذاكان ثقة في الحديث الا ان أصحابنا قالواكان يروي عن بعض الضعفاء، و يعتمدالمراسيل، و لا يبالي عمن أخذ و ليس عليهفي نفسه طعن، و روايته مقطوعة، و«الطيالسي» ضعيف، ثمَّ هو معارض بأحاديثعدة نحن نذكرها.
و يدل على ما ذكره الشيخ في النهاية مارواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن