معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 226
نمايش فراداده

و الجنب يقرءان شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلاالسجدة، و يذكر ان اللّه تعالى على كل حال»و أما حمل المصحف: فان كان بعلاقته فإجماعالأصحاب على الكراهية، و أما مس المصحف ومس الهامش: فقد أجرى علم الهدى حكمها فيذلك كالجانب، و قال في الجنب بتحريم مسالكتاب، و قال الباقون بالكراهية، و حرمالشافعي ذلك كله.

لنا ان مقتضى الأصل الحل، فيخرج عنه موضعالإجماع، و لأن النبي صلّى الله عليه وآلهكتب الى قيصر آية في كتابه اليه، و نجاسةالكافر أغلظ من نجاسة الحائض، و يدل علىالكراهية ما روي عن أبي الحسن موسى عليهالسّلام قال: «المصحف لا تسمه على غير طهرو لا جنبا، و لا تمس خطيه [خطه‏] و لا تعلقهان اللّه يقول: لا يمسه الا المطهرون» وانما نزلنا هذا على الكراهية، نظرا الىعمل الأصحاب.

مسئلة: و لا بأس بالاستمتاع، منها بما فوقالسرة و ما تحت الركبة

و يكره الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، خلا موضع الدم فإنه محرم، و هومذهب الشيخين و أتباعهما. و قال الشافعي وأبو حنيفة: حرم الاستمتاع منها بما بينالسرة و الركبة. و قال علم الهدى في الخلاف:يحرم الاستمتاع منها بما تحت الميزر.

لنا قوله وَ الَّذِينَ هُمْلِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‏أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْأَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ و هو صريح في رفع اللوم عنالاستمتاع كيف كان، ترك العمل به في موضعالحيض بالإجماع، فيبقى ما عداه علىالجواز، و ما رووه عن النبي صلّى الله عليهوآله انه قال: «اجتنب منها شعار الدم» و قدروي عن بعض نساء النبي‏