صلّى الله عليه وآله انه كان إذا أراد منالحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، و أماحجتهم فقد سلف بيانها و الجواب عنها، و إذاسقط التحريم ثبتت الكراهية باتفاقالباقين.
لكن يكره قبل الغسل، و هو مذهب الثلاثة وأتباعهم، و قال أبو جعفر بن بابويه فيكتابه: و لا يجوز مجامعة المرأة في حيضهالقوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىيَطْهُرْنَ يعنى بذلك: الغسل من الحيض، وقال أبو حنيفة: ان انقطع لعشر حل الوطي، وان انقطع قبل العشر لم يحل الا بعد أن تفعلما بنافي الحيض من غسل أو تيمم، و أطلقالشافعي التحريم ما لم تغتسل.
لنا مقتضي الدليل الحل فيجب التمسك به،أما ان مقتضى الدليل الحل فلوجهين،أحدهما: قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْلِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلىأَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْأَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ و أما ثانيا: فلقوله تعالى وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِيالْمَحِيضِ و المنع متعلق به فمع زوالهيثبت الحل.
و قوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوهُنَّحَتَّى يَطْهُرْنَ على قراءة التخفيف و هويدل على أن الغاية انقطاع الدم، يقال: طهرتالمرأة إذا انقطع حيضها، و لو قيل:
و قد قرء بالتضعيف في يطهرن، قلنا: فيجب أنيحتمل على الاستحباب توفيقا بينالقراءتين و دفعا للثاني، و لا يقال: ويلزم من قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَاشتراط التطهير و هو الغسل فيكون اباحةالوطي حينئذ مشروطة بالشرطين: انقطاعالدم، و الغسل، لأنا نمنع أن يكون المرادبالتطهر الغسل، بل ما المانع أن يرادبيطهرن طهرن، كما يقال قطعت الحبل فتقطع،و كسرت الكوز فتكسر.