معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 234
نمايش فراداده

قلنا في الأغلب، لأنه قد يتفق الأصفر حيضاكما إذا رأته في العادة.

و انما قلنا: لكن ما تراه بعد عادتهامستمرا، أو بعد غاية النفاس، و عبد اليأس وقبل البلوغ، و مع الحمل، فهو استحاضة و لوكان عبيطا، لأنا لما قررنا وصف الاستحاضةو كانت في هذه المواطن مستحاضة، و ان كاندمها فيها أسود عبيطا افتقرنا الى استدراكالإطلاق، و انما اشترطنا في ذات العادةالاستمرار؟ لان دمها لو انقطع على العاشركانت العادة و ما بعدها الى العاشر حيضا، وقد سلف تقرير ذلك كله، و إتمام يكون ما زادعلى العادة حيضا إذا تجاوز أكثر الحيض.

و أما ان الدم في هذه المواطن استحاضة،فقد سلف تقريره. و انما قلنا عقيب قولنا ومع الحمل على الأشهر، لما بيّنا أو لا منأن الحامل المستبين حملها لا تحيض و ان فيهقولا آخر لجماعة من فقهائنا، لكن ماذكرناه أشهر الروايتين لان الحيض يعول فيهعلى العادة، و رؤية الحامل الدم مع سلامةالولد نادرة فلا اعتبار به، نعم قد ترىالاستحاضة لأنه مرض لا اختصاص له بموضعالولد.

مسئلة: يعتبر دم المستحاضة: فإن لطخ باطنالقطنة و لم يظهر عليها لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة

أما إبدالها: فلأنها نجاسة يمكن الاحترازمنها فيجب و أما الوضوء لكل صلاة: فهو مذهبالخمسة. و قال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذهالحالة وضوء و لا غسل، و مثله مذهب مالك. وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة.

لنا ما رواه أبو داود الترمذي عن النبيصلّى الله عليه وآله في المستحاضة «تدعالصلاة أيام أقرائها ثمَّ تغتسل و تصوم وتصلي و تتوضأ عند كل صلاة» و من طريقالأصحاب روايات، منها: ما رواه حماد بنعيسى و محمد بن أبي عمير، عن معاوية بنعمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«المستحاضة إذا جاوزت أيامها و رأت الدميثقب الكرسف‏