معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عادتها أقل بدلالة إطلاق الرواية، لأنانقول: هذا ليس بمناف لما قلناه منالاستظهار بيوم أو يومين، لأنه يمكن أنيكون ذلك إشارة إلى المبتدأة أو المتحيرةبدلالة الأحاديث الدلالة على جوازالاغتسال عند انقضاء قرؤها، و قد سلف. و تجب فيه «النية» لأنه عبادة و تفتقر إلىالنية و استدامة حكمها، و قد سلف تقرير ذلكفي غسل الجنابة. و يجب أن تستوعب جسدها بمايسمى غسلا، لما رواه محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «الحائض ما بلغ بللالماء من شعرها أجزأها» و ان ترتبه على ماذكرناه في غسل الجنابة. و «المضمضة» و «الاستنشاق» فيه مستحبان،و في وجوب «الوضوء» فيه غسل الجنابة» وعليه الأكثر، و عرق الحائض طاهر إذا لميلاق النجاسة، و كذا لا ينجس ما تباشره منالمائع، لما روي معاوية بن عمار، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «عن الحائض تناولالرجل الماء، فقال: كان نساء النبي صلّىالله عليه وآله تسكب عليه الماء و هي حائض»و لأن الأصل عدم النجاسة بالملاقاة. و يؤيدها أيضا ما رواه معاوية بن عمار، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «سألته عنالحائض تعرق في ثيابها أ تصلي فيها أنتغسلها؟ قال: نعم لا بأس به». الثالث: «غسل الاستحاضة» و دمها في الأغلبأصفر بارد رقيق يدل على ذلك رواية حفص بن البختري، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «ان دم الحيضحار عبيط أسود، له دفع، و دم الاستحاضةأصفر بارد» و «الرقة» ذكره الشيخان، وانما