فرع قال بعض المتأخرين: إذا اجتمع عليهاالوضوء و الغسل توضأت للاستباحة و اغتسلتلرفع الحدث تقدم الوضوء، أو تأخر، لان على تقديرالتقديم يكون حدثها باقيا فلا يصح وضوءهالرفع الحدث، لان حدثها باق ببقاء الغسل، وعلى تقدير تأخر الوضوء يكون الحدث مرتفعابالغسل، و هو فرق ضعيف، لان الوضوء و الغسلان كانا شريكين في رفع حدث الاستحاضة فهماسواء في النية، و ان كان كل واحد منهما يجببسبب غير الأخر، فلكل واحد أثر في رفعالحدث المختص به.
مذهب علمائنا أجمع: إن الاستحاضة حدث،تبطل الطهارة بوجوده، فمع الإتيان بماذكره من الوضوء ان كان قليلا، أو الاغتسالان كان كثيرا، يخرج عن حكم الحدث لا محالة،و يجوز لها استباحة كل ما تستبيحه الطاهرمن الصلاة، و الطواف، و دخول المساجد، و حلوطؤها، و لو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا،و لم يجز أن تستبيح شيئا مما يشترط فيهالطهارة.
و لو صامت، و الحال هذه قال في المبسوط:روى أصحابنا ان عليها القضاء، و هل يحرمعلى زوجها وطؤها؟ أومأ الأصحاب الى ذلك ولم يصرحوا، و معنى ما قالوه:
و يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعلهالمستحاضة. قاله ابن الجنيد، و بمعناه قالالمفيد في المقنعة، و علم الهدى فيالمصباح، و الشيخ في النهاية و المبسوط والجمل، و لا ريب أنها إذا فعلت ما يجبعليه، حل للزوج وطؤها، أما لو أخلت فهلتحرم؟ فيه تردد: و المفيد (ره) يقول: و لايجوز لزوجها وطؤها، إلا بعد فعل ما ذكرناهمن نزع الخرق، و غسل الفرج بالماء.
و الظاهر انه لا يشترط في زوال التحريمغير ذلك، و الأقرب ان المنع على الكراهيةالمغلظة، لأنه دم مرض و أذى، فالامتناعفيه عن الزوجة أولى، و يدل على