معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك لصلاة الليل و الغداة. و اقتصر الشيخ(ره) في النهاية و المبسوط على الأغسال.

و كذا علم الهدى، و ابنا بابويه، و ظن غالطمن المتأخرين: انه يجب على هذه مع الأغسالوضوء، مع كل صلاة، و لم يذهب الى ذلك أحد منطائفتنا، و ربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ(ره) في المبسوط و الخلاف: «ان المستحاضة،لا تجمع بين فرضين بوضوء. فظن انسحابه علىمواضعها، و ليس على ما ظن، بل ذلك مختصبالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء.

و الذي اختاره المفيد (ره) هو الوجه، و هولازم للشيخ أبي جعفر، لان عنده:

كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسلالجنابة، و إذا كان المراد بغسل الاستحاضةالطهارة، لم يحصل المراد به الا مع الوضوء.

أما علم الهدى فلا يلزمه ذلك، لان الغسلعنده يكفي عن الوضوء فلا يلزمه اضافةالوضوء الى الغسل هنا، و يحتج بما رواهمعاوية، و قد قدمنا خبره، و بما رواهزرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«الطامث تقعد بعدد أيامها، كيف تصنع؟ قال:

تستظهر بيوم أو يومين، ثمَّ هي مستحاضةفلتغتسل و لتستوثق من نسفها و تصلي كل صلاةبوضوء ما لم ينفد الدم، فاذا نفد اغتسلت، وصلت» و هذا التفصيل دليل قطع الشركة.

و جوابنا: ان إيجاب الأغسال ليس بمانع منإيجاب الوضوء مع كل غسل و بتقدير أن لايكون مانعا يسلم قوله عليه السّلام «كليغسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة»و مع سلامته، تناول موضع لنزاع.

/ 461