معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 243
نمايش فراداده

و في رواية زرارة قال: «تستظهر بعدعادتها، ثمَّ هي مستحاضة فلتغسل و تستوثقمن نفسها» و روى الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «سئل عن تقطير البول قال:يجعل خريطة إذا صلى» و لان كل واحد مما ذكرنجاسة، فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان.

و في رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا و جعلفيه قطنا ثمَّ علقه عليه و أدخل ذكره فيهثمَّ صلى، يجمع بين صلاتي الظهر و العصربأذان و إقامتين، و يؤخر المغرب و يعجلالعشاء بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك فيالصبح».

فرع و لا يجب على من به السلس أو جرح لايرقى، أن يغير الشداد عند كل صلاة و ان وجب ذلك في المستحاضة لاختصاصالمستحاضة بالنقل، و التعدي قياس.

الرابع: «غسل النفاس»:

«النفاس» هو الدم الخارج من الرحم عقيبالولادة، و هو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم،يقال: نفست المرأة، و نفست بضم النون وفتحها، و في الحيض بفتح النون لا غير، والولد منفوس، و من الحديث «لا يرث المنفوسحتى يستهل صالحا» و لا يكون نفاس الا معالدم و لو ولدت تاما، و هو مذهب الثلاثة وأتباعهم، و للشافعي قولان.