معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 26
نمايش فراداده

اما تعليق الحكم على الشرط كقوله: «إذابلغ الماء قدر كر و لم ينجسه شي‏ء» و كقولهوَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍفَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فهو حجة تحقيقالمعنى الشرط، و لا كذا لو علّقه على الاسمكقوله: اضرب زيدا خلافا للدقاق، و القسمالثاني ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، وهو اما وجوب، كرد الوديعة، أو قبح، كالظلمو الكذب، أو حسن، كالانصاف و الصدق، ثمَّكل واحد من هذه كما يكون ضروريا فقد يكونكسبيا كرد الوديعة مع الضرورة، و قبحالكذب مع النفع.

و أما الاستصحاب:

فأقسامه ثلاثة: استصحاب حال العقل و هوالتمسك بالبراءة الاصيلة كما تقول: ليسالوتر واجبا لأن الأصل برأيه العهدة، ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقل والأكثر فتقتصر على الأقل، كما يقول: بعضالأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها، و يقولالأخر ربع قيمتها، فيقول المستدل ثبتالربع إجماعا، فينتفي الزائد نظرا الىالبراءة الأصلية. الثاني أن يقال: عدمالدليل على كذا فيجب انتفاؤه، و هذا يصحفيما يعلم انه لو كان هناك دليل لظفر به،اما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف، و لا يكونذلك الاستدلال حجة، و منه القول بالإباحةلعدم دليل الوجوب و الخطر.

الثالث: استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجدالماء في أثناء الصلاة، فيقول المستدل علىالاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماءفيكون كذلك بعده، و ليس هذا حجة لأنشرعيتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيةمعه، ثمَّ مثل هذا لا يسلم عن المعارضةبمثله، لأنك تقول: الذمة مشغولة قبلالإتمام فيكون مشغولة بعده. و اما القياسفلا يعتمد عليه عندنا، لعدم اليقين بثمرتهفيكون العمل به عملا بالظن المنهي عنه، ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لميثبت، بل أنكره جماعة منهم