معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 262
نمايش فراداده

لأنا نقول: العلم بخلوه من النجاسة متعذرو غلبة الظن بالنجاسة موجودة، إذ المريضمن شأنه ذلك خصوصا عند خروج الروح، و لماكان ذلك غالبا استحبه الشيخان استظهارا،ثمَّ بالغ الشيخ المفيد رحمه اللّه فيالمقنعة بأن قال: يفتق جيبه أو يخرق ليتسععليه. و لعل ذلك إذا لم يكن ما يستر بهعورته، و الأقرب ان نزعه كذلك إذا أريد سترعورته في حال الغسل ثمَّ ينزع بعد الغسل منأسفله، و تبيّن ذلك رواية عبد اللّه بنسنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«ثمَّ يخرق القميص إذا فرغ من غسله و ينزعمن رجليه».

مسئلة: و يستر عورته

هذا مذهب الجميع، لان النظر إلى العورةحرام، نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أومبصرا يتيقن من نفسه كف بصره عن العورةبحيث يثق السلامة من الورطة و الغطلة لميجب، لان الستر انما هو لمنع الابصار،فإذا أمكن من دون السترة لم يجب، لكنالأحوط الستر ليحصل الأمن من ذلل الطبع والغفلة. قال الشيخ في المبسوط: ينزع قميصهو يترك على عورته ما يسترها، و كذا فيالنهاية.

و قال في الخلاف: يستحب غسله عريانا مستورالعورة، إما بقميصه، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة، و معنى قوله رحمهاللّه: «بقميصه» أن يخرج يديه من القميص ويجذبه منحدرا الى سرته و يجمعه على عورته ويجرد ساقيه فيصير كالعاري عدا العورة.

روى يونس عنهم قال: «و ان كان عليه قميصفاخرج يديه منه و أجمعه على عورته و ارفعهمن رجليه الى فوق الركبة» و قال الشافعي:يغسل في قميص كما غسل رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله. و قال أبو حنيفة: يغسل عريانامستور العورة، و الوجه جواز