معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الأمرين، لكن تغسيله عريانا مستور العورةبخرقة أفضل. أما الجواز: فلما رواه النضر بن سويد، عنهشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسلالميت، قال: يغسل بماء و سدر و اغسل جسدهكله و اغسله أخرى بماء و كافور ثمَّ اغسلهاخرى بماء، قلت: فما يكون عليه حين تغسيله؟قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسل منتحت القميص». و ما رواه يعقوب بن يقطين، عن العبدالصالح عليه السّلام قال: «و لا يغسل إلافي قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيء من سدر و شيء منكافور و لا يعصر بطنه الا أن يخاف شيئافيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر، ثمَّيغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه الىالمنكبين ثلاث مرات» و عن الحلبي عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أردت غسلالميت فاجعل بينك و بينه ما يستر عورته أماقميصا أو غيره». و أما ان تجريده أفضل، فلأنه أمكن للتطهيرو لان الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت و لايطهر بصب الماء فينجس الميت و الغاسل، واحتج الشافعي: بأن النبي صلّى الله عليهوآله غسل في قميص، و الجواب: يمكن أن يكونذلك للأمن في طرفه من تلطخ الثوب و تعذرذلك في غيره. فرع و في وجوب ستر عورة الصبي تردد، أقربهأنه لا يجب وحده ما يجوز للنساء تغسيله مجردا، لانجواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل.