معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 263
نمايش فراداده

الأمرين، لكن تغسيله عريانا مستور العورةبخرقة أفضل.

أما الجواز: فلما رواه النضر بن سويد، عنهشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسلالميت، قال: يغسل بماء و سدر و اغسل جسدهكله و اغسله أخرى بماء و كافور ثمَّ اغسلهاخرى بماء، قلت: فما يكون عليه حين تغسيله؟قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسل منتحت القميص».

و ما رواه يعقوب بن يقطين، عن العبدالصالح عليه السّلام قال: «و لا يغسل إلافي قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شي‏ء من سدر و شي‏ء منكافور و لا يعصر بطنه الا أن يخاف شيئافيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر، ثمَّيغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه الىالمنكبين ثلاث مرات» و عن الحلبي عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أردت غسلالميت فاجعل بينك و بينه ما يستر عورته أماقميصا أو غيره».

و أما ان تجريده أفضل، فلأنه أمكن للتطهيرو لان الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت و لايطهر بصب الماء فينجس الميت و الغاسل، واحتج الشافعي: بأن النبي صلّى الله عليهوآله غسل في قميص، و الجواب: يمكن أن يكونذلك للأمن في طرفه من تلطخ الثوب و تعذرذلك في غيره.

فرع و في وجوب ستر عورة الصبي تردد، أقربهأنه لا يجب‏ وحده ما يجوز للنساء تغسيله مجردا، لانجواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل.