معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 269
نمايش فراداده

و الأفضل أن يقف من جانب الميت و لا يركبه.

قلت: و هذا هو الذي يعتمد لرواية عمار، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و لايجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه»و ينبغي أن لا يخبر الغاسل بما رأى منمكروه، روى سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «من غسل مؤمنا فأدى فيهالامانة غفر له، قلت: كيف يؤدي فيهالامانة؟ قال: لا يخبر بما رأى».

و يستحب أن يستأنف لماء الغسل حفيرة، لأنهماء مستقذر فيحفر له ليؤمن من تعدي قذرة، وهذا اختيار الشيخين لما رواه سليمان بنخالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاهالقبلة» و ينشف بثوب بعد تغسيله و قبلتكفينه، و هو إجماع، و لما رواه الحلبي، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «فاذافرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمَّجففته» و لان ذلك يحفظ الكفن من البلل لئلايسرع العفن اليه مع الدفن.

مسئلة: يكره إقعاد الميت و عصره قاعدا

قال الشيخ في الخلاف: لا يجلس الميت في حالغسله و هو مكروه. و خالف جميع الفقهاء فيذلك، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم، و كذاالعصر.

و يؤيده ما رواه حمران بن أعين، و عثمانالنواء قال: «إذا غسلت الميت فارفق به و لاتعصره» و في رواية حمران «و لا تغمز لهمفصلا» و في رواية أبي العباس، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «أقعده و اغمزبطنه غمزا رفيقا» قال الشيخ في‏