عن أهل البيت عليهم السّلام من ذلك روايةمعاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «يكفن الميت في خمسة أثوابقميص لا تزر عليه، و إزار و خرقة يعصب بهاوسطه» و في رواية يونس عنهم «يلف فخذيه منحقويه الى ركبتيه لفا شديدا» و في روايةعمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف و عرضها شبر و نصف» و هذه الروايةضعيفة السند، و في متنها اضطراب، و كذارواية يونس عنهم.
و هو اختيار الثلاثة و أتباعهم. و لم يستحبالشافعي العمامة قال:
و هي مباحة. أما الأصحاب فمتفقون علىاستحبابها.
لنا ان المراد «بالكفن» ستر الميت، والعمامة ساترة، و لأنها مما يستر بها الحيو يستشنع طرحها في الملاء، و الميت يحب مايحبه الحي، و يؤيد، ما اخترناه ما رواهعثمان النواء، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا غسلت ميتا فارفق به و لاتغمزه و لا تمس مسامعه كافورا و إذا عممتهفلا تعممه عمة الأعرابي و قال: خذ العمامةمن وسطها و اثنها على رأسه ثمَّ ردها علىخلفه و اطرح طرفها على صدره».
و ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «أمر النبي صلّى الله عليهوآله بالعمامة، و عمم النبي صلّى اللهعليه وآله و مات أبو عبيدة الحذاء فبعث أبوعبد اللّه عليه السّلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا و عمامة ففعلنا، وقال: العمامة سنة» و أما التحنك فعليهالأصحاب، و رواه